Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4098 06/10/1993

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة المنصورية في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء خط دفع وخزان ومحطة ضخ من المنافع العامة)

مرسوم رقم 4098 تاريخ 06/10/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 14/10/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4098
التاريخ
06/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 41, 14/10/1993, ص. 34/35
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4382 تاريخ 25/11/1993 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4098 تاريخ 06/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية

والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي - العائد لمشروع تموين بلدة المنصورية

في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء

خط دفع وخزان ومحطة ضخ),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة المنصورية في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء خط دفع وخزان ومحطة ضخ) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقار اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993