المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة المنصورية في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء خط دفع وخزان ومحطة ضخ) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 4098 06/10/1993
مرسوم رقم 4098 تاريخ 06/10/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 14/10/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي - العائد لمشروع تموين بلدة المنصورية
في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء
خط دفع وخزان ومحطة ضخ),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة المنصورية في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء خط دفع وخزان ومحطة ضخ) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقار اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
نصوص ذات صلة