المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن /5500/ خمسة آلاف وخمسماية مصحفا شريفا, وردت عن طريق البر ليتم توزيعها على مساجد لبنان بإشراف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية.
مرسوم رقم 8177 11/07/2002
مرسوم رقم 8177 تاريخ 11/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/07/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن /5500/ خمسة آلاف وخمسماية مصحفا شريفا, وردت عن طريق البر ليتم توزيعها على مساجد لبنان بإشراف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة