Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17183 تاريخ 12/09/1957 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 17183 تاريخ 12/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/09/1957. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يعتبر عضوا عاملا على متن الطائرة جميع الملاحين باستثناء المضيفين والستيوارت (مستخدم الخدمة) وكذلك مهندسي وميكانيكي الطيران الذين لا يؤدون اعمالا فعلية اثناء الطيران بل ينقلون على متن الطائرة لصيانتها بعد هبوطها. تحدد مدة الطيران بالوقت الذي تقضيه الطائرة من حين تشغيل محركاتها لحين ايقافها في كل قطاع من رحلتها. تحدد مدة الراحة بتلك التي تبتدىء بعد ساعة من هبوط الطائرة وتنتهي عند نقل الملاحين المختصين من مقرهم باتجاه المطار.

المادة 1 من مرسوم رقم 17183 تاريخ 12/09/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/191779/article/1/