Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17183 تاريخ 12/09/1957 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 17183 تاريخ 12/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/09/1957. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: استثناء للقاعدة الملحوظة في المادة الثانية من هذا المرسوم يجوز: 1- تخطي حد الماية وخمسة وعشرين ساعة بالثلاثين يوما لغاية مئة واربعين ساعة كحد اقصى, بعد موافقة مديرية الطيران المدني, شرط ان: آ- يجتاز الملاح فحصا طبيا بعد قيامه ب 125 ساعة طيران. ب - لا تحصل هذه الزيادة لاكثر من ثلاثة اشهر. 2- تخطي حد ال/1200/ ساعة خلال الاثني عشر شهرا بعد موافقة مديرية الطيران المدني وقبول الملاح المختص في الحالات التالية: آ- الطيران الاضطراري لامور تتعلق بالامن, او الدفاع الوطني, او القيام بعمليات الانقاذ. ب - الطيران الاضطراري لاستدراك او اصلاح عطل طارىء على المعدات والاجهزة او لتأمين متابعة رحلة جوية انقطعت بظروف مفاجئة. ج- خلال موسم الحج. د- عند القيام بنقل جوي طارىء, او عمليات اضافية يعتبر تأمينها من مصلحة الاقتصاد الوطني اللبناني.

المادة 3 من مرسوم رقم 17183 تاريخ 12/09/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/191779/article/3/