Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7578 تاريخ 13/09/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 13/09/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 20/09/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

المادة 8: يعطى كل منتج بعد استلام محصوله سلفة على الحساب لا تقل عن اربع ليرات لبنانية عن كل صندوق ولا تزيد على خمس ليرات ويحق للجنة الادارية بعد تحديد الثمن النهائي ابلاغ السلفة الى 75% من قيمة المحصول.

المادة 8 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 13/09/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/191784/article/8/