المادة 10
تتولى دائرة الاستملاكات :
- تحضير ملفات الاستملاكات وسائر المعاملات تباعا حسب ورود الطلبات المقدمة من قبل الادارات والبلديات .
- عرض هذه الملفات على لجان الاستملاكات .
- مسك سجل لجميع الاستملاكات المنفذة.
مرسوم رقم 16314 تاريخ 15/05/1964 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 16314 تاريخ 15/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 21/05/1964. الحالة: ملغى.
تتولى دائرة الاستملاكات :
- تحضير ملفات الاستملاكات وسائر المعاملات تباعا حسب ورود الطلبات المقدمة من قبل الادارات والبلديات .
- عرض هذه الملفات على لجان الاستملاكات .
- مسك سجل لجميع الاستملاكات المنفذة.
المادة 10 من مرسوم رقم 16314 تاريخ 15/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/191797/article/10/