Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1753 16/07/1959

تمديد مدة العمل لوظائف خمسة محاسبين مؤقتين في وزارة الخارجية

مرسوم رقم 1753 تاريخ 16/07/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/07/1959. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1753
التاريخ
16/07/1959
الجريدة الرسمية
العدد 41, 22/07/1959, ص. 625
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1753 تاريخ 16/07/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مدة العمل بالمادة الاولى من المرسوم رقم 404 تاريخ 8/1/1959 العائدة لوظائف خمسة محاسبين موقتين في وزارة الخارجية والمغتربين, لشهر واحد اعتبارا من اول تموز سنة 1959 لغاية 31 منه, دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المخصصة لهذه الوظائف

المادة 2

مادة 2: تمدد لشهر واحد اعتبارا من اول تموز سنة 1959 لغاية 31 منه, مدة العمل بالوظائف الموقتة المحدثة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 404 تاريخ 8/1/1959 وهي: مستكتبة وسائق دراجة وحاجب , دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المخصصة لها

المادة 3

مادة 3: تصرف قيمة رواتب الموظفين الموقتين موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من اعتمادات الباب 5 الفصل 1 البند 3 الفقرة 1

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959