Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12779 17/05/1963

الحاق موظفين بمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (موظفي ومستخدمي مصلحة معرض لبنان الدولي)

مرسوم رقم 12779 تاريخ 17/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 23/05/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12779
التاريخ
17/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 41, 23/05/1963, ص. 1983-1984
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10764 تاريخ 04/10/1975 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12779 تاريخ 17/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق موظفو ومستخدمو مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس طيلة مدة تعليق المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961 بمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية على ان يحتفظ المدير العام بحقه في تقاضي رواتبه وتعويضاته وتدرجه وفقا لاحكام المرسوم 5878 تاريخ 31/1/1960 المعدل بالمرسوم رقم 7099 تاريخ 14 تموز سنة 1961 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 ايار 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1058 تاريخ 10/5/1963 عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963