المادة 12
تعين لجان الصيانة لمدة سنة قابلة للتجديد, وعلى الادارات المعنية استبدال ممثليها في هذه اللجان او التجديد لهم خلال الشهر الاخير من انتهاء مدة تعيينهم, كما يتولى المحافظ, خلال المدة ذاتها استبدال مندوبي المستفيدين او التجديد لهما.
مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 23/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعين لجان الصيانة لمدة سنة قابلة للتجديد, وعلى الادارات المعنية استبدال ممثليها في هذه اللجان او التجديد لهم خلال الشهر الاخير من انتهاء مدة تعيينهم, كما يتولى المحافظ, خلال المدة ذاتها استبدال مندوبي المستفيدين او التجديد لهما.
المادة 12 من مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/191842/article/12/