المادة 16
ينظم بين لجنة التمليك, ممثلة بشخص رئيسها, وبين المستفيد عقد بيع مؤقت يسري مفعوله لحين انتقال ملكية المسكن لاسم الشاري في الدوائر العقارية.
مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 23/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظم بين لجنة التمليك, ممثلة بشخص رئيسها, وبين المستفيد عقد بيع مؤقت يسري مفعوله لحين انتقال ملكية المسكن لاسم الشاري في الدوائر العقارية.
المادة 16 من مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/191842/article/16/