Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 23/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

ينظم بين لجنة التمليك, ممثلة بشخص رئيسها, وبين المستفيد عقد بيع مؤقت يسري مفعوله لحين انتقال ملكية المسكن لاسم الشاري في الدوائر العقارية.

المادة 16 من مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/191842/article/16/