Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1103 17/08/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار العقارية قضاء المتن

مرسوم رقم 1103 تاريخ 17/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 26/08/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1103
التاريخ
17/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 41, 26/08/1999, ص. 2496
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1697 تاريخ 17/11/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1103 تاريخ 17/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 )اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

ويعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للانسة بهية بطرس سعود من التابعية الاميركية بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 711 من منطقة الفنار العقارية (قضاء العتن) ومساحته 172 ويعود له مساحة /101/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1059/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحصلى وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999