المادة 12
يتولى ادارة جلسات الهيئة رئيسها, وتجتمع بناء على دعوة المجلس خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغ الدعوة.
تبلغ الدعوة الى حضور جلسات الهيئة من الاعضاء ومفوض الحكومة قبل خمسة ايام على الاقل من تاريخ الجلسة مرفقة بجدول الاعمال.
مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى ادارة جلسات الهيئة رئيسها, وتجتمع بناء على دعوة المجلس خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغ الدعوة.
تبلغ الدعوة الى حضور جلسات الهيئة من الاعضاء ومفوض الحكومة قبل خمسة ايام على الاقل من تاريخ الجلسة مرفقة بجدول الاعمال.
المادة 12 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/191906/article/12/