Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تخضع لتصديق الوزير مقررات المجلس المتعلقة بالمواضيع التالية:

- الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وحساب النتيجة والبيانات المالية وميزان الحسابات العام والجردة السنوية الاجمالية للمواد والادوية.

- استعمال الاحتياطي العام.

- طلبات سلفات الخزينة.

- الاقراض والاستقراض طويل الاجل.

- تقديم المساعدات العينية من ادوية وغيرها من المستحضرات التي يبيعها المكتب لغير مستخدميه او اجرائه

- القرارات ذات الطابع التنظيمي.

المادة 20 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/191906/article/20/