المادة 6
يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطلب ادراج اي موضوع يرتئيه في جدول الاعمال قبل عقد الجلسة باسبوع على الاقل.
مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطلب ادراج اي موضوع يرتئيه في جدول الاعمال قبل عقد الجلسة باسبوع على الاقل.
المادة 6 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/191906/article/6/