المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ للمياه المبتذلة المحددة بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) على الخريطة المرفقة في هذا المرسوم، من المنافع العامة.
مرسوم رقم 10793 20/08/1997
مرسوم رقم 10793 تاريخ 20/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ للمياه المبتذلة المحددة بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) على الخريطة المرفقة في هذا المرسوم، من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار اللازم لانشاء محطة ضخ مياه المبتذلة المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وضعه ودققه المكتب الهندسي الاستشاري (آيس) نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر وزير الموارد المائية والكهربائية موافق رئيس مجلس الوزراء نظر رئيس مجلس الوزراء صدق رئيس الجمهورية
نصوص ذات صلة