Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10797 20/08/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر مرياطه لمياه شرب في منطقة عشاش العقارية (محافظة الشمال - قضاء زغرتا) من المنافع العامة

مرسوم رقم 10797 تاريخ 20/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10797
التاريخ
20/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 28/08/1997, ص. 3118
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10797 تاريخ 20/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر مرياطة لمياه الشرب في منطقة عشاش العقارية (محافظة الشمال - قضاء زغرتا) المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار المحدد في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر رئيس مجلس الوزراء نظر وزير الموارد المائية والكهربائية موافق رئيس مجلس الوزراء صدق رئيس الجمهورية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997