المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر مرياطة لمياه الشرب في منطقة عشاش العقارية (محافظة الشمال - قضاء زغرتا) المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مرسوم رقم 10797 20/08/1997
مرسوم رقم 10797 تاريخ 20/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر مرياطة لمياه الشرب في منطقة عشاش العقارية (محافظة الشمال - قضاء زغرتا) المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار المحدد في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر رئيس مجلس الوزراء نظر وزير الموارد المائية والكهربائية موافق رئيس مجلس الوزراء صدق رئيس الجمهورية
نصوص ذات صلة