Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1970 تاريخ 17/11/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 1970 تاريخ 17/11/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/11/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعطى رئيس واعضاء المجلس عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره مئتا ليرة لرئيس المجلس ومئة وخمسون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزيد التعويض على اربعمائة ليرة للرئيس وثلاثماية ليرة لكل من الاعضاء عن كل مناقصة. يصرف هذا التعويض من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول- الفصل 1البند 2- الفقرة 2- تعويضات- مختلفة).

المادة 6 من مرسوم رقم 1970 تاريخ 17/11/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/191957/article/6/