المادة 2
مادة 2: توضع "دائرة التجميل", تحت سلطة واشراف مهندس او مهندس بناء في حوزته شهادة, يكون برتبة رئيس دائرة, ويعين بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4105 تاريخ 03/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: توضع "دائرة التجميل", تحت سلطة واشراف مهندس او مهندس بناء في حوزته شهادة, يكون برتبة رئيس دائرة, ويعين بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191984/article/2/