المادة 5
مادة 5: رئيس دائرة التجميل هو عضو حكما في لجنة المناظر الطبيعية والمواقع الاثرية المنشأة بقانون 8 تموز سنة 1939 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22/ET تاريخ 14 نيسان سنة 1943
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4105 تاريخ 03/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: رئيس دائرة التجميل هو عضو حكما في لجنة المناظر الطبيعية والمواقع الاثرية المنشأة بقانون 8 تموز سنة 1939 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22/ET تاريخ 14 نيسان سنة 1943
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191984/article/5/