Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4107 تاريخ 24/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يمكن لمدير الداخلية ان ينتدب رئيس مصلحة البلديات والتجميل لممارسة بعض الصلاحيات المعطاة له بمقتضى المادة الثامنة من هذا المرسوم والمتعلقة بالمراقبة الادارية ويحق لرئيس مصلحة البلديات والتجميل تصديق ميزانيات البلديات التي لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية وتقرير نفقات درس المشاريع وتنفيذها شرط ان لا يتجاوز مجموعها الالفي ليرة لبنانية تتناول صلاحيات رئيس مصلحة البلديات والتجميل الامور الاتية:

البت في الشؤون البلدية المنتدب لتسويقها من قبل مدير الداخلية اما الامور التي يعود امر البت فيها الى المدير فتعرض عليه بعد درس المقترحات المتعلقة بها درسا وافيا من قبل رئيس مصلحة البلديات ولهذه الغاية ترسل الى رئيس مصلحة البلديات مباشرة جميع المخابرات التي ترد من المحافظين والمتعلقة بالبلديات وله ان يطلب مباشرة الى الدوائر المحلية جميع المعلومات الاضافية والايضاحات التي يراها مناسبة وله ايضا ان يبلغها جميع القرارات المتخذة بهذا الشأن من قبل الادارة المركزية.

المادة 14 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191988/article/14/