Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4107 تاريخ 24/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

يعين القائد الاعلى لقوى الامن الداخلي المرتبط بالوزير راسا كما مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم بموجب قرار يتخذه مجلس الوزراء يؤمن ادارة دوائر الامن الداخلي وتنظيمها يمكن انتقاؤه من بين الضباط الاعليين الحائزين على رتبة نائب زعيم (ليوتنان كولونيل) على الاقل, ان الصلاحيات المعطاة بموجب القرارات المرعية الاجراء لكل من قائد الدرك ومدير الشرطة فيما يختص بموظفي هاتين الدائرتين واداراتهما تعطى حكما الى دائرة الامن الداخلي يؤمن مفتش عام قوى الامن الداخلي وظيفة مستشار فني لدى وزير الداخلية في الوقت نفسه وينتقى من بين الضباط الاعليين الحائزين على رتبة قومندان على الاقل ويعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 21 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191988/article/21/