Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4107 تاريخ 24/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يمارس وزير الداخلية جميع الصلاحيات المعطاة له بموجب القوانين والقرارات , وهو المرجع الاعلى لجميع موظفي الوزارة والمحدد لمباديء العمل السياسي والاداري في الوزارة.

جميع القرارات والاوامر والتعليمات المختصة بمبدأ عام تصدر عنه او بامر منه وتنفذ جميعها تحت مراقبته يمكن للوزير ان يفوض الى مدير الداخلية تفويضا عاما او جزئيا ممارسة بعض هذه الصلاحيات.

المادة 3 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191988/article/3/