المادة 13
مادة 13: المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
تفوض مديرية اليانصيب باصدار طبعات خاصة من اوراق
اليانصيب يحدد نظامها بموجب قرار يتخذه وزير المالية بناء
على اقتراح مدير اليانصيب الوطني
مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4107 تاريخ 24/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 13: المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
تفوض مديرية اليانصيب باصدار طبعات خاصة من اوراق
اليانصيب يحدد نظامها بموجب قرار يتخذه وزير المالية بناء
على اقتراح مدير اليانصيب الوطني
المادة 13 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191989/article/13/