المادة 8
مادة 8: يجري السحب بجلسة علنية يعين مكانها وتاريخها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني
مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4107 تاريخ 24/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يجري السحب بجلسة علنية يعين مكانها وتاريخها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني
المادة 8 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191989/article/8/