Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1181 27/08/1999

وضع منطقة كفرهاقل العقارية تحت الدرس (قضاء الكورة)

مرسوم رقم 1181 تاريخ 27/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1181
التاريخ
27/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/09/1999, ص. 2548
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1181 تاريخ 27/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعى رقم 69

تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية كفرقاهل رقم

11 تاريخ 18/10/1998 القاضي بوضع

منطقة كفرقاهل تحت الدرس ,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 3/3/1999

محضر رقم ­6­,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة كفرقاهل العقارية (قضاء الكورة)..

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999