Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1162 26/08/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

مرسوم رقم 1162 تاريخ 26/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1162
التاريخ
26/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/09/1999, ص. 2544/2545
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 178 تاريخ 11/04/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1162 تاريخ 26/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

ستوكهولم تاريخ 16/2/1999 المرفق به

طلب السيد/ خالد عبد الله سليمان مصطفى

الحسين الحسن في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ خالد عبد الله سليمان مصطفى الحسين الحسن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999