المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10905 تاريخ 28/08/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 10905 تاريخ 28/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/09/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 10905 تاريخ 28/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/192080/article/5/