المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالهامعاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10871 تاريخ 26/08/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10871 تاريخ 26/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/09/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالهامعاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10871 تاريخ 26/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/192119/article/3/