Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10851 23/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي لعام 1997

مرسوم رقم 10851 تاريخ 23/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/09/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10851
التاريخ
23/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/09/1997, ص. 3155-3156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10851 تاريخ 23/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 14 تاريخ 27/12/1996

بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة والتعليم العالي

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 408/ل.ل. (اربعماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب 28- وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1- المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215- التعليم الجامعي البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2- عطاءات الى جهات خاصة مساهمة لتغطية نفقات برنامج سيدر (اربعماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997