المادة 1
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983, تجري دورة ثانية لدورة 1997 للمرشحين الراسبين والغائبين في كل من امتحانات الشهادة المتوسطة والبكالوريا اللبنانية بجميع فروعها.
مرسوم رقم 10900 28/08/1997
مرسوم رقم 10900 تاريخ 28/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/09/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 (نظام الامتحانات الرسمية)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975 (تعديل نظام الامتحانات
الرسمية)
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968 (تعديل مناهج التعليم في
مرحلة
التعليم الثانوي)
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم شهادة البكالوريا
اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970 (تنظيم امتحانات الشهادة
المتوسطة)
بناء على المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 (تعديل بعض احكام نظام
الامتحانات
الرسمية)
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 229 تاريخ 12/08/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/08/1997
يرسم ما ياتي:
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983, تجري دورة ثانية لدورة 1997 للمرشحين الراسبين والغائبين في كل من امتحانات الشهادة المتوسطة والبكالوريا اللبنانية بجميع فروعها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد
نصوص ذات صلة