Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3792 05/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2000

مرسوم رقم 3792 تاريخ 05/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3792
التاريخ
05/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 42, 14/09/2000, ص. 3575
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3792 تاريخ 05/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /9000000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11 ـ المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /9000000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000