المادة 2
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادة تلقيح ضد الكوليرا يعود تاريخها الى 6 ايام على الاقل وشهر على الاكثر.
مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادة تلقيح ضد الكوليرا يعود تاريخها الى 6 ايام على الاقل وشهر على الاكثر.
المادة 2 من مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/192212/article/2/