المادة 2
مادة 2: يستفيد من التعويض المذكور القضاة العدليون الاصليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4182 تاريخ 06/10/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4182 تاريخ 06/10/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يستفيد من التعويض المذكور القضاة العدليون الاصليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 4182 تاريخ 06/10/1987 https://lebaneselegislation.com/decree/192219/article/2/