Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4182 تاريخ 06/10/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4182 تاريخ 06/10/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يستفيد من التعويض المذكور القضاة العدليون الاصليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 4182 تاريخ 06/10/1987 https://lebaneselegislation.com/decree/192219/article/2/