Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13038 11/09/1998

الغاء قسم من تخطيط مصدق في منطقة الصيفي العقارية (مدينة بيروت)

مرسوم رقم 13038 تاريخ 11/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13038
التاريخ
11/09/1998
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/09/1998, ص. 4006-4007
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13038 تاريخ 11/09/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/5/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية

بيروت رقم 83 تاريخ 12/3/1998,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق, المحدد بالاحرف (أ - ب) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة الصيفي العقارية (مدينة بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998