المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة السكسكية العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ز-ح-ط-ي-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 12973 04/09/1998
مرسوم رقم 12973 تاريخ 04/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/5/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية الكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة السكسكية العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ز-ح-ط-ي-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
نصوص ذات صلة