المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 12983 تاريخ 04/09/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12983 تاريخ 04/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 12983 تاريخ 04/09/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/192281/article/2/