Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13006 تاريخ 05/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 13006 تاريخ 05/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

- التصاوين:

- يجب استعمال المواد نفسها المستعملة في بناء الواجهات على ان لا يزيد ارتفاع القسم السد من التصاوين المقامة على واجهة الطريق عن /0,80 م/ (ثمانون سنتيمترا) وان يعلوه درابزون من القضبان المعدنية او من الخشب بارتفاع /1,20 م/ (مائة وعشرون سنتيمترا).

- في العقارات الملاصقة للطرقات العامة او الخاصة على خلافها, تخصص مسافة متر واحد على الاقل بعد حدود التراجع القانوني على طول 50% من واجهة العقار لزراعة الاشجار على ان تكون المسافة بين الشجرة والاخرى 2,50 م (مترين ونصف). (راجع الرسم التوضيحي رقم 2 المرفق بهذا المرسوم).

المادة 7 من مرسوم رقم 13006 تاريخ 05/09/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/192305/article/7/