Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6187 15/10/1951

تحديد صلاحيات قسم القضايا في وزارة العدلية

مرسوم رقم 6187 تاريخ 15/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1951. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6187
التاريخ
15/10/1951
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1951, ص. 594-595
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6187 تاريخ 15/10/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قسم القضايا تمثيل الدولة امام جميع المحاكم القضائية ووالادارية على الوجه التالي: 1- يتبلغ الاستحضارات والاحكام على اختلافها المتعلقة بدعاوي الدولة. 2- يتصل بالدوائر المختصة لاعداد الملفات الادارية واعطاء ما لديها من معلومات تتعلق بالقضية. 3- يدرس الدعاوى ويعد الاستحضارات واللوائح الجوابية.

المادة 2

مادة 2: يناط بالقاضي الملحق بقسم القضايا توقيع الاستحضارات واللوائح المقدمة لمحاكم الدرجة الاولى ويقوم موظفون ينتدبهم رئيس قسم القضايا بتمثيل الدولة لدى هذه المحاكم. اما الاستحضارات واللوائح المقدمة للمحاكم الاستئنافية او لمحكمة التمييز فيوفعها امام محام ينتدبه وزيرر العدلية لهذه الغاية ويقوم هذا المحامي بتمثيل الدولة لدى المحاكم المذكورة.

المادة 3

مادة 3: يلحق الموظفون بقسم القضايا وتوزع الاعمال بينهم بقرار من وزير العدلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951