Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 42 تاريخ 12/10/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 42 تاريخ 12/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: ان العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على الموظف هي: 1- التنبيه الخطي من قبل رئيسه المباشر 2- التأنيب الخطي من قبل رئيسه المباشر 3- حسم الراتب لمدة اقصاها خمسة ايام من قبل رئيسه المباشر 4- حسم الراتب من 6 الى 15 يوم من قبل قائد الجيش 5- تأخير ترقية الموظف سنة واحدة من قبل قائد الجيش 6- انزال الدرجة او الرتبة بناء على اقتراح قائد الجيش 7- الاستيداع لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بناء على اقتراح قائد الجيش 8- الاحالة الى المحكمة العسكرية من قبل قائد الجيش 9- الصرف من الخدمة او العزل بناء على اقتراح قائد الجيش 10- يعزل حتما من الخدمة كل فرد مدني حكم عليه بجناية او جرم شائن استنادا الى الفقرة "د" من المادة السادسة

المادة 15 من مرسوم رقم 42 تاريخ 12/10/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/192371/article/15/