المادة 18
مادة 18: يجوز ان يمنح الموظف او عائلته اسعافات واعانات يقررها قائد الجيش ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية
مرسوم رقم 42 تاريخ 12/10/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 42 تاريخ 12/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 18: يجوز ان يمنح الموظف او عائلته اسعافات واعانات يقررها قائد الجيش ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية
المادة 18 من مرسوم رقم 42 تاريخ 12/10/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/192371/article/18/