Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 37 12/10/1949

استثناء تعويضات من احكام المرسوم رقم 14517 المتعلق بالغاء التعويضات الشخصية والخاصة

مرسوم رقم 37 تاريخ 12/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
37
التاريخ
12/10/1949
الجريدة الرسمية
العدد 42, 19/10/1949, ص. 529-530
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 37 تاريخ 12/10/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى التعويضات التالية من احكام المرسوم رقم 14517 تاريخ 16 اذار سنة 1949: تعويض لجان تخمين القيمة التأجيرية للاملاك المبنية, تعويض الموظفين الذين ينتدبون لاستلام الملح وتسليمه, تعويض الموظفين الذين ينتدبون لمراقبة الرهان في نادي سباق الخيل ونوادي صيد الحمام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949