المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين عماص ونبع العروس من خراج قرية تكريت - قضاء عكار
مرسوم رقم 62 تاريخ 12/10/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 62 تاريخ 12/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين عماص ونبع العروس من خراج قرية تكريت - قضاء عكار
المادة 1 من مرسوم رقم 62 تاريخ 12/10/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/192376/article/1/