المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين عماص ونبع العروس من خراج قرية تكريت - قضاء عكار
مرسوم رقم 62 12/10/1949
مرسوم رقم 62 تاريخ 12/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين عماص ونبع العروس من خراج قرية تكريت - قضاء عكار
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكورة اعلاه
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة