Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 76 تاريخ 12/10/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 76 تاريخ 12/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يستثنى من نظام التسلسل ويعطى الافضلية: 1- صاحب الرخصة الخصوصية الذي يملك سيارة عمومية مسجلة باسمه او باسم والده او والدته او زوجته على ان ينال موافقة صاحب السيارة 2- صاحب الرخصة الخصوصية التي تخول صاحبها الحق في قيادة سيارات الاوتوبيس او الشحن 3- صاحب الرخصة الخصوصية الذي يقدم للاستهلاك رخصة سوق عمومية تنازل له عنها رسميا صاحبها الاول

المادة 4 من مرسوم رقم 76 تاريخ 12/10/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/192377/article/4/