Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7386 تاريخ 10/10/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7386 تاريخ 10/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1 ـ اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار إليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 2 من مرسوم رقم 7386 تاريخ 10/10/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/192381/article/2/