Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 20/10/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يجري الامتحان المنصوص في المادة السابقة امام لجنة فاحصة قوامها: مدير الشرطة رئيسا, مدير المعهد, واربعة اعضاء من الهيئة التدريسية في المعهد وكاتب ويقبل من الناجحين علاوة عن الحائزين على الشهادات المحددة في المادة السابقة الثلاثون الاول ويعفى من هذه المسابقة معاونو المفوضين والمفتشين. ان تاريخ موعد الامتحان يحدده مدير الشرطة بناء على اقتراح مدير المعهد ويصدق عليه وزير الداخلية.

المادة 9 من مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/192395/article/9/