المادة 2
مادة 2: تحدد الفئات والعناصر المستحقة للتعويض بقرار صادر عن كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .
مرسوم رقم 1115 تاريخ 10/10/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 10/10/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 20/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد الفئات والعناصر المستحقة للتعويض بقرار صادر عن كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .
المادة 2 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 10/10/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/192397/article/2/