المادة 4
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء بصفته الاساسية ووفقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/1977.
مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 20/10/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء بصفته الاساسية ووفقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/1977.
المادة 4 من مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/192401/article/4/