Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2795 تاريخ 13/10/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 2795 تاريخ 13/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 21/10/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يحق للجنة الادارة ان تبقي في حوزة امين الصندوق مبلغ خمسماية ليرة لبنانية على الاكثر يتصرف بها الرئيس في الاحوال المستعجلة على ان تعرض لائحة المصروفات على اللجنة للمصادقة عليها حسب الاصول.

المادة 12 من مرسوم رقم 2795 تاريخ 13/10/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/192420/article/12/