Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 22/10/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يحدد مصرف لبنان دوريا متوسط كلفة موارد المصارف في سوق بيروت المالية.

يتم هذا التحديد لاول مرة خلال الشهر الذي يلي صدور هذا المرسوم ومن ثم في 30 حزيران و31 كانون الاول من كل سنة ويعمل به خلال الستة اشهر التالية.

المادة 7 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/192435/article/7/